الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
229
فقه الحج
بالعجماء » « 1 » ولا بالجرباء ( بالخرماء ) « 2 » ، ولا بالجذاء وهي المقطوعة الأذن ولا بالعضباء وهي المكسورة القرن » « 3 » . أقول روى الشيخ هذا الخبر عن بنان بن محمد « 4 » عن أبيه « 5 » عن أبي المغيرة « 6 » عن السكوني « 7 » عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام ، وهذه الرواية والرواية السابقة ضعيفتان من حيث السند الا انهما منجبرتان بعمل الأصحاب كما في الجواهر ولعلّ لذلك اكتفى بهما العلامة هنا ولو أبيت عن ذلك يستدل على ذلك بصحيح علي بن جعفر « فإنه سال أخاه موسى بن جعفر عليه السّلام عن الرجل يشترى الأضحية عوراء فلا يعلم الا بعد شرائها هل تجزئ عنه ؟ قال : نعم الا أن يكون هديا ( واجبا ) فإنه لا يجوز ان يكون ناقصا » « 8 » . وقال العلامة ، ولو كانت العوراء غير مخسوفة العين احتمل المنع لعموم الخبر ، وكما وقع الاتفاق على منع ما اتصف بواحدة من الأربع فكذا ينبغي على ما فيه نقص أكثر كالعمياء ، ولا يعتبر مع العمى انخساف العين اجماعا لأنه يخل بالمشي مع الغنم
--> ( 1 ) - في التهذيب بدل العجماء العجفاء وليس فيه الجرباء نعم في الفقيه ولا بالجرباء والعجفاء الضعيفة المهزولة ( 2 ) - الخرماء التي تقطع وترة أنفها أو طرف انفها قطعا لا يبلغ الجذع . ( 3 ) - التهذيب ، ج 5 ، ب 6 ، ح 716 / 55 فيه بدل البين ( بين ) والخرماء وفي الفقيه الجرباء وفي التهذيب ولا بالجذاء ولا بالعضباء ثم قال : العضباء مكسورة القرن والجذاء مقطوعة الأذن . التذكرة : 8 / 260 . ( 4 ) - ابن عيسى لقبه بنان واسمه عبد اللّه أخو احمد . ( 5 ) - مجهول . ( 6 ) - ثقة ثقة ممن أجمعت الصحابة على تصحيح ما يصح عنه . اسمه عبد اللّه . ( 7 ) - إسماعيل بن أبي زياد له كتاب كان عاميا . ( 8 ) - وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب الذبح ح 1 .